السيد علي الهاشمي الشاهرودي
321
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة [ 1 ]
--> وأن حكمه حكم ذاك ومقتضى ما ذكره المحقّق الثاني هو البطلان في هذه الصورة أيضا لتخلّف العنوان ولا فرق فيما ذكرناه بين المكيل والموزون والمعدود والمزروع لوحدة الملاك ( الأحمدي ) . ( 1 ) المصنّف أشكل في جواز بيع هذا ونحوه بالمشاهدة لأنّه لو فرض - كما هو الواقع - أنّ تعيين مقدار ماليّة شيء عند العرف كان بالذرع مثلا فلا يفرق من حيث الغرر بين الجهل به فيه والجهل بالكيل والوزن في المكيل والموزون ، أقول بل ربما يقال إنّ الثوب والأرض يعدّان من المعدود لأن المعدود غير منحصر بالكمّ المنفصل بل يكون في المتّصل أيضا ففي مثل الكرباس يعدّونه عرفا من المعدود بالزرع نعم قد يتّفق فيما يكون تعيين مقدار ماليّته بالذرع بحسب الطبع أن يعدّ من المعدود بالكمّ المنفصل لبعض العوارض كما لو جعل المذروع فراشا فإنّه قد يكون الاعتبار فيه بالعدد من دون نظر إلى مقدار ذرعه فلا يعتبر في بيع مثله أن يحسب بالذراع ( الأحمدي ) .