السيد علي الهاشمي الشاهرودي

322

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة [ 1 ]

--> ( 1 ) نعم لو كانت المشاهدة طريقا عرفا إلى تعيين مقدار الذرع والمساحة فلا بأس بها كما مرّ في المكيل والموزون والمعدود أيضا فإن حصل الاختلاف فالحال فيه ما تقدّم في المكيل والموزون ، هذا فيما كان تعيين مقدار ماليّته عند العرف بالذرع وفيما لم يكن كذلك كالقطعة الكبيرة من الأرض أو القماش فإنّ تعيين مقدار ماليّتهما يكون بالمشاهدة عند تجّار الأرض والقماش ففي مثله تكفى المشاهدة كما تقدّم ( الأحمدي ) .