السيد علي الهاشمي الشاهرودي

290

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : نعم لو عقد على الضميمة فضولا [ 1 ]

--> ( 1 ) وأمّا إذا أجاز المالك ففي تقريرات النائيني أنّ في صحّة العقد كلام ، فإن كان نظره في ذلك إلى أنّ الثمن لا يقع إلّا بإزاء الضميمة في صورة عدم تسلّم العبد لقوله 7 : كان ما نقده فيما اشتراه معه ، فاللازم أن يكون تمام الثمن للمجيز ولم يقل به أحد ، وفيه ما تقدّم سابقا من أنّ المقصود من الرواية ليس وقوع الثمن حقيقة بتمامه في مقابل الضميمة بل الغرض منه أن يصل إلى المشتري شيء خارجا ليقع قبال ما نقده بحسب التسلّط الخارجي فيقسّط الثمن في الفرض لا محالة ، على أنّه يمكن فرض الكلام فيما لو باع مالك العبد الآبق العبد مع الضميمة لنفسه وأجازه المالك كذلك بناء على ما هو المختار من عدم لزوم دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن ، وإن كان نظره إلى الوجه الذي اخترناه فلابدّ من التفصيل بين إجازة المالك لنفسه فلا يجوز وبين ما لو باع الجميع لنفسه وأجازه المالك بالنسبة إلى الضميمة كذلك فإنّه يصحّ في المجموع كما هو واضح ( الأحمدي ) .