السيد علي الهاشمي الشاهرودي
291
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدرا [ 1 ]
--> ( 1 ) لا إشكال في اعتبار العلم بقدر الثمن في الجملة لأنّه ممّا لا خلاف فيه قطعا وللنهي عن بيع الغرر فإنّ الجهل بقدر الثمن من أوضح أنحاء الغرر ، نعم لو باعه شيئا بالقيمة السوقيّة ولكن لا يدري المشتري أو كلاهما القيمة السوقيّة حين البيع فالظاهر الصحّة إذ لا دليل على اعتبار العلم بالقيمة السوقيّة حال البيع إذ لا خطر في هذا البيع كما سيجيء ولم يثبت إجماع تعبّدي على بطلان البيع المذكور ( الأحمدي ) .