السيد علي الهاشمي الشاهرودي

286

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) بل الصحيح وخالفه في ذلك الميرزا مصرّحا باعتبار كون الضميمة ممّا يصح بيعها منفردة ( الأحمدي ) انظر منية الطالب 2 / 358 . ( 2 ) هذه العبارة في غير محلّه فإنّ المصنّف لم يستظهر ذلك بل بمقتضى بعض النسخ بعد قوله ( والظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها ) قال : وأمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية ( الأحمدي ) . ( 3 ) قال النائيني ( فعلى فرض إطلاق الروايتين من هذه الجهة إلّا أنّ مناسبة الحكم والموضوع يوجب تقييده ) وتوضيحه أنّ الضميمة التي لا يصحّ بيعها منفردة يكون هو العبد الآبق أو غيره كالطير في الهواء ، أمّا على الأوّل فكلا الآبقين تحتاج صحّة بيعهما إلى ضميمة أخرى لأنّ الرواية لم تفرض أنّ المبيع فرد واحد من الآبق بل موردها شراء طبيعيّ الآبق الشامل للواحد والأكثر ، وأمّا على الثاني فلما تقدّم من أنّ ضمّه إلى مقدور التسليم يوجب فساد البيع لسراية الغرر إليه فكيف بالمقام والنصّ إنّما ورد في صحّة الضميمة في خصوص الآبق ( الأحمدي ) . ( 4 ) مقتضى الاستثناء المفيد للحصر في الصحيحة بقوله ( إلّا أن تشتري منهم ثوبا ) وفي