السيد علي الهاشمي الشاهرودي
281
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) إلى كلّ معاملة مبنيّة على المغابنة وإن أنشأ بلفظ غير البيع كالصلح ونحوه ، والدليل عليه أمران ، أحدهما عدم فهم الخصوصيّة بنظر العرف ولذا لو نهي عن بيع آلات القمار يفهم العرف منه النهي عن إجارتها أيضا ، والأمر الثاني وجود ملاك النهي عن البيع فيها أيضا ( الأحمدي ) . ( 2 ) إذ النهي عن بيع الغرر أو عن بيع ما ليس عندك إنّما هو لحسم مادّة النزاع وهذا الملاك يوجد في كلّ معاملة مبنيّة على المداقّة ، نعم المعاملة التي يكون بناؤها على المسالمة وإن كان إنشاؤها بلفظ البيع فإنّه لا يجري فيه هذا الشرط لعدم وجود الملاك المذكور فيه ( الأحمدي ) .