السيد علي الهاشمي الشاهرودي
282
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » يجوز بيع الآبق مع الضميمة [ 1 ]
--> ( 1 ) قلنا إنّ النهي عن بيع الغرر لا يشمل بيع العبد الآبق أو الضالّ منفردا فضلا عن شموله لغيره من الصلح ونحوه لأنّ الانتفاع به من جهة العتق استحبابا أو وجوبا هو من أعظم الانتفاعات إلّا أنّ النصّ منع عن بيع الآبق منفردا . إن قلت إنّ الجهل بجزء المبيع أو وصفه يوجب بطلان البيع حتّى مع العلم بأنّ المبيع كيف ما كان يسوي مقدار الثمن فليكن الشكّ في القدرة على التسليم كذلك وإن كان مقدار ما يسوي من الثمن من الانتفاع بالمبيع يحصل بدون القدرة على التسليم أيضا فضلا عن غيره ، قلت إنّ جزء المبيع وكذا بعض أوصافه من مقوّمات البيع بخلاف التسليم فإنّه من أحكام البيع ولذا لو انكشف كون المبيع غير مملوك أو ممّا لا يصحّ بيعه كلّا أو جزءا فإنّه يبطل البيع بالنسبة إليه بخلاف ما لو انكشف بعد العقد تعذّر تسليم المبيع كلّا جزءا فإنّه يثبت الخيار ولا يبطل البيع ( الأحمدي ) . ( 2 ) الوسائل 12 / 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .