السيد علي الهاشمي الشاهرودي
257
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّ العبرة في الشرط المذكور إنّما هو في زمان استحقاق التسليم [ 1 ]
--> ( 1 ) ولكن ظاهر الأدلّة كما عرفت كون العجز مانعا ( الأحمدي ) . ( 2 ) الأدلّة الدالّة على شرطية القدرة لا تدلّ على اعتباره أزيد من زمان استحقاق التسليم ، أمّا النهي عن بيع الغرر فلأنّه لا خطر للمشتري فيما إذا كان البائع قادرا على التسليم حين استحقاق المشتري لتسلّم المبيع وإن لم يكن قادرا على التسليم حين البيع ، وأمّا قوله عليه السّلام : لا تبع ما ليس عندك ، على تقدير دلالته على اعتبار القدرة فهو بمناسبة الحكم والموضوع لا يدلّ على أزيد من اعتبار القدرة حين الاستحقاق إذ المناسبة المذكورة تقتضي أن يكون المراد من الخبر لا تبع شيئا لا يمكنك تسليمه لأنّ النهي المذكور ليس نهيا تعبّديا صرفا حتّى يشمل عدم القدرة حال البيع إذ إنّ ظهور الحديث في النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه حال البيع إنّما هو من جهة أن طبيعة البيع مع عدم تقيّد التسليم بزمان متأخّر تقتضي