السيد علي الهاشمي الشاهرودي
258
محاضرات في الفقه الجعفري
--> وجوب التسليم حينه ، كما أنّ سائر الأدلّة من كون المعاملة سفهيّة أو أنّه من أكل المال بالباطل أيضا لا تقتضي إلّا ما ذكرناه ( الأحمدي ) . ( 1 ) إذ لا يتفرّع هذا على ما ذكره المصنّف من القاعدة لأنّ المراد من التسليم كما تقدّم سابقا ليس هو معناه المصدري بل نتيجته وهو تسلّم المشتري ايّاه وحصول المال تحت يده ( الأحمدي ) . ( 2 ) هذا المثال أيضا كسابقه لا يتفرّع على ما ذكره وهكذا سائر تفريعاته فإنّه ولو قلنا باعتبار القدرة على التسليم حال العقد فإنّ القول باعتبارها حين العقد أو حين الاستحقاق إنّما هو في مورد يكون المبيع قابلا للتسلّم بعنوان الملك ويكون التسليم من آثار العقد لا في مثل المثال حيث لا يجب فيه التسليم وكان الأولى للمصنّف أن يفسّر القدرة على التسليم بأنّ