السيد علي الهاشمي الشاهرودي
253
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) لو كان المراد من المانع هو المانع التكويني المذكور في باب أجزاء العلّة وبحسب الاصطلاح الفلسفي ، لكن المراد منه المانع بالاصطلاح الفقهي وهو مجرّد ما اخذ عدمه قيدا في الموضوع ، والعجز حيث إنّه عبارة عن عدم القدرة فيما اخذت فيه القابليّة والشأنيّة للوجود فمن هذه الجهة يمكن أن يقيّد الموضوع وهو المبيع بعدم عجز البائع عن تسليمه ( الأحمدي ) .