السيد علي الهاشمي الشاهرودي
252
محاضرات في الفقه الجعفري
--> فإنّه تارة يشكّ في سعة مفهوم العجز وشموله للعسر والحرج وأخرى يشكّ في العجز بعد معلوميّة مفهومه من جهة الشكّ في الأمور الخارجيّة كأن لم يعلم بأنّ العبد الآخر خرج من البلد أم لا فإنّه لو لم يكن خارجا يقدر على تسليمه لكن تصوّر الشبهة الموضوعيّة كما ذكرنا يتوقّف على أن لا يكون نفس الجهل بالقدرة موضوعا لعدم الصحّة ( الأحمدي ) . ( 1 ) لأنّ نسبة النبويين : ( لا تبع ما ليس عندك ) و ( نهى النبي عن بيع الغرر ) إلى العمومات هي التخصيص وإذا خصّص العام بأمر عدمي فلا محالة يكون عدم ذلك الشيء دخيلا في موضوع العام وليس المانع إلّا ما يكون عدمه دخيلا في الحكم وكذلك الحال في سائر الأدلّة التي استدلّ بها على اعتبار القدرة بالنسبة إلى العمومات وحيث إنّ الفقهاء لم يعنونوا بابا مستقلّا للموانع فارجعوا جميع الموانع إلى الشرائط فقالوا يشترط في البيع أن يكون المبيع طلقا وأن يكون البائع مختارا وهكذا ( الأحمدي ) .