السيد علي الهاشمي الشاهرودي

246

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) توضيحه أنّه إن كان المراد من أصالة عدم تقيّد الوجوب استصحاب عدم التقيّد فيرد عليه أنّه لا حالة سابقة للوجوب قبل العقد حتّى يستصحب والوجوب مقيّدا بالقدرة على التسليم بعد تحقّق العقد نعلم بتحقّقه للزوم الوفاء الذي من لوازمه وجوب التسليم فوجوب التسليم وجد إمّا مطلقا أو مقيّدا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وإن أراد به التمسّك بإطلاق دليل وجوب الوفاء ونحوه فمعلوم أنّه لا إطلاق له بالنسبة إلى العاجز لأنّ التخصيص بالقادر تخصيص عقلي فلا ينعقد له إطلاق ولو كان له إطلاق فلابدّ من تقييده بما دلّ على اشتراط صحّة البيع بالقدرة على التسليم لأنّه حاكم على أدلّة لزوم الوفاء ، وبعبارة أخرى إنّما الإشكال في أنّ متعلّق أوفوا هو العقد الذي من لوازمه وجوب تسليم المبيع فعلا حتّى لا يكون العقد الذي لا يكون البائع قادرا على تسليم المبيع متعلّقا لأوفوا ، أو أنّ العقد الذي من لوازمه التسليم بنحو القضيّة المهملة حتّى يشمل ذلك المورد أيضا ؟ ولا معنى للتمسّك بالعموم في مثله لإثبات أحد فردي الترديد ( الأحمدي ) . ( 2 ) الذي يكون مرجعه إلى أنّ متعلّق أوفوا هو العقد الذي يكون من لوازمه وجوب التسليم فعلا كما تقدّم فعلى تقدير جريان الأصل اللفظي بهذا المعنى لا معنى لمعارضته بأصالة عدم