السيد علي الهاشمي الشاهرودي

247

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : ومنها أنّ الغرض من البيع انتفاع كلّ منهما بما يصير إليه [ 1 ] قوله قدّس سرّه : ومنها أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفه [ 2 ]

--> تقييد البيع في مثل قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بذلك إذ بعد عدم تعقّل وجوب التسليم الفعلي فيما إذا كان المبيع غير مقدور التسليم فعلا فيقيّد اطلاق آية حلّية البيع بغير تلك الصورة ( الأحمدي ) . ( 1 ) وكذا يمكن الانتفاع منه بأن يبيعه المشتري من شخص آخر وهكذا حتّى ينتهي إلى من يقدر على تسليمه أو تسلّمه وكذلك يمكن الانتفاع به بالهبة ونحوها فمطلق الانتفاع لا يتوقّف على التسلّم ( الأحمدي ) . ( 2 ) تبعا للمحقّق النائيني ( الأحمدي ) . ( 3 ) نعم لو اشتراه بقيمة المقدور بالفعل فربما يكون سفها على أنّه يمكن أن يكون شراؤه لأجل الكفّارة أو غيرها .