السيد علي الهاشمي الشاهرودي
239
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أخر [ 1 ]
--> ( 1 ) وفي المقام لا يكون التمليك والتملّك بتلك الأسباب والدليل على أنّ المراد بها الأسباب الباطلة الاستثناء المذكور في ذيل الآية وهو التجارة عن تراض . ويرد على الاستدلال الثالث أوّلا أنّها مال عرفا لأنّ حقيقة المال عبارة عن رغبة الناس إليه بواسطة ما فيه من الخواص والمنافع وأمّا القدرة والسلطنة عليه فهي غير دخيلة في الماليّة ولذا تعدّ المعادن من الأموال ولو لم تكن لأحد يد عليها ، وثانيا ما تقدّم في أوّل البيع من أنّ حقيقته هو التبديل في الملكيّة وأنّ الماليّة غير معتبرة في صدق البيع ، وثالثا يمكن التمسّك لصحّة المعاملة به بغير دليل البيع من أوفوا بالعقود ونحوه ، وقوله قدّس سرّه : ولذا لو غصب أحد ذلك المال ، فيه أنّ وجوب دفع تمام القيمة في مدّة الغصب لو قلنا به إنّما يكون من باب بدل الحيلولة وإن كان المال باقيا على ماليّته قطعا كما لو علمنا بأنّ مدّة الغصب لا يكون أزيد من عشرين يوما ( الأحمدي ) .