السيد علي الهاشمي الشاهرودي

238

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) أي احتمال عدم القدرة على التسليم ( الأحمدي ) . ( 2 ) وبأنّه لا يعدّ مالا عرفا وإن كان ملكا والبيع مبادلة مال بمال ( الأحمدي ) . ( 3 ) أمّا أوّلا فلأنّه لا كليّة له إذ لو فرضنا أنّ المبيع هو العبد الآبق وكان غرض المشترى من الشراء هو عتقه فإنّه لا يكون البيع في مثله سفهيّا قطعا أو فرض أنّ ثمن المسمّى بالنسبة إلى ثمنه الواقعي طفيف جدّا فإنّه لا تكون المعاملة حينئذ سفهيّة إذا احتمل القدرة على تسليمه يوما مّا ولو احتمالا ضعيفا جدّا ، وثانيا إنّ الذي يكون باطلا هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهيّة ( الأحمدي ) .