السيد علي الهاشمي الشاهرودي
230
محاضرات في الفقه الجعفري
--> فمقتضى القاعدة هو النقل لما تقدّم من عدم المقتضي للكشف معها ولوجود المانع لأنّه لو كان العقد صحيحا من الأوّل والمفروض عدم سقوط حقّ المرتهن عن العين من حين العقد فيلزم تعلّق حقّ المرتهن بمال المشتري وهو تصرّف في ماله بغير إذنه . ومحصّل الكلام أنّه على غير المختار من عدم صحّة بيع العين المرهونة من دون إذن المرتهن أو إسقاط حقّه يشكل تصحيح المعاملة في غير صورة الإذن المقارن حتّى في صورة الإجازة المتأخّرة فضلا عن الفكّ والإبراء ( الأحمدي ) . ( 1 ) وأنّه على الكشف كون العقد بحيث يترتّب عليه الأثر من أوّل الأمر لو أجازه المرتهن ومعنى لزومه أنّه لا يجوز لهما إبطال هذه القابليّة وأمّا فكّ الرهن فلا ملزم له وهذا نظير