السيد علي الهاشمي الشاهرودي
19
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) إمّا من جهة أن العموم في الآية وضعيّ وفي الروايات إطلاقي فيقدّم كما قرّر في الأصول ، أو لما ورد من طرح المعارض للكتاب بناء على شموله للمخالف ولو بالعموم من وجه . ولو فرض التعارض والتساقط فالمرجع حينئذ هو الأصل الذي يقتضي عدم النفوذ وضعا وعدم الجواز تكليفا ، إذ لا يجوز التصرّف في مال الغير أو نفسه بغير إذنه ( الأحمدي ) . ( 2 ) إذ دعوى أنّ خطاب : لا تَقْرَبُوا . . . متوجّه إلى غير الولي من سائر الناس قريبة جدّا ( الأحمدي ) . ( 3 ) سورة النساء / 10 .