السيد علي الهاشمي الشاهرودي

185

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة [ 1 ]

--> ( 1 ) نقول الشرط في العقد على ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يكون منافيا لمقتضي العقد مثل أن يقول وقفت هذا العين بشرط أن لا تكون محبوسة ، ومثل هذا الشرط فاسد ومفسد لأنّ به ينعدم المشروط ولا يتحقّق له وجود ، ثانيها : أن يكون منافيا للكتاب والسنّة مثل قول الزوجة زوّجتك نفسي على أن لا يكون الطلاق بيدك ، ولا إشكال في فساد هذا الشرط وإنّما وقع البحث في مفسديّته من جهة الخلاف في أنّ الشرط يرتبط بالالتزام المعاملي وأنّه مع الشرط ليس إلّا التزاما واحدا فيكون فساد الشرط مستلزما لفساد العقد أو أنّه التزام آخر فلا يسري فساده إلى العقد ، ثالثها : أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضي العقد ولا للكتاب والسنّة ، ومثل هذا الشرط نافذ بشرط جامعيّته لسائر الشرائط المعتبرة في نفوذ الشرط ( الأحمدي ) .