السيد علي الهاشمي الشاهرودي
186
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وأمّا شرط النتيجة فهو أن يشترط كون العين الموقوفة مطلقا أو عند الحاجة داخلة في ملك الطبقة الحاليّة من الموقوف عليهم كلّا أو بعضا أو شخص خارج منهم ، وهذا لا إشكال في فساده بل ومفسديّته لمنافاته لمقتضى الوقف وهو التأبيد ( الأحمدي ) . ( 2 ) ووجه توهم كونه منافيا لمقتضى الوقف فهو أنّ حقيقة الوقف إمّا هو المحبوسيّة الدائميّة أو التمليك الدائمي للبطون بتقطيع الملكيّة عليهم حسب قطعات الموقوف عليهم ويكون الحبس من لوازم الوقف بالمعنى الثاني فيكون شرط بيع الوقف منافيا لمفهومه على الأوّل ومنافيا للازمه على الثاني ( الأحمدي ) . ( 3 ) وهو التأبيد المأخوذ في مفهوم الوقف بل يكون مؤكّدا له إذ الشيء المؤبّد وما بحكمه يمكن إبطاله وفسخه فالواقف أنشأ الوقف مؤبّدا وشرط إبطال ذلك الإنشاء وفسخه نظير ما لو باع شيئا وشرط على المشتري أن يبيعه من شخص آخر فيشترط عليه إزالة تلك الملكيّة الدائميّة ( الأحمدي ) .