السيد علي الهاشمي الشاهرودي

155

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : والحاصل أنّ الأمر دائر بين تعطيله [ 1 ]

--> فرض عدم إمكان الانتفاع بها أصلا لخرابها فلا يصدق عليه الدار أيضا إلّا مجازا فلا يبقى مرجعا للضمير في قوله لاتباع حتى يثبت هذا الحكم له ، وأمّا ما ذكره المصنّف من دعوى الانصراف فلا وجه له ( الأحمدي ) . ( 1 ) ومراد المحقق النائيني من قوله ( بزوال الوقفيّة ) في صورة عدم إمكان الانتفاع بالعين ، زوال وقفيّته في الخصوصيّة لا زوال وقفيّته بماليّته ، فلا يرد عليه ما تقدّم من الإيرادات على