السيد علي الهاشمي الشاهرودي

502

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) التهذيب 1 / 350 ورواه عنه في الوسائل 2 / 320 باب 50 ، من حمل انسانا وطاف به ، وفي الوافي 8 / 135 المجلد 3 . ( 2 ) التهذيب 1 / 350 ، وعنه في الوسائل 2 / 320 ، والوافي 8 / 135 ، وفي الفقيه / 192 عن الهيثم التميمي « قلت للصادق عليه السّلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها ، فحملها زوجها في محمل وطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال عليه السّلام : أيها واللّه إذا » ، ومعنى الجملة الأخيرة صدقت واللّه ، فإنّ كلمة أيها للتصديق . ( 3 ) في معاني القرآن للفراء 1 / 185 المراد ما دعوا إلى الحاكم وظاهره إرادة اقامتها ، وعليه الزمخشري في الكشاف وأبو عبيدة في مجازات القرآن 1 / 83 ، وفي تفسير المنار 3 / 125 انّه الظاهر الذي لا تجوز فيه وإرادة التحمل تستلزم التجوز ، وفي تفسير الرازي 2 / 367 الأصح انّه نهى عن الامتناع من أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ،