السيد علي الهاشمي الشاهرودي

495

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) عند الحنفية كما في بدائع الصنائع 2 / 212 كتاب الحج ان العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقبل النيابة عن الحي والميت لقوله صلّى اللّه عليه واله « لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد » ، والعبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات تجوز فيها النيابة لأن الغاية اخراج المال ، والعبادة البدنية المالية كالحج تجوز النيابة عن الحي العاجز عن الأداء أو الميت وقد وجب عليه لقوله صلّى اللّه عليه واله « حق اللّه أحق أن يقضى » ، وفي / 221 قال : من وجب