السيد علي الهاشمي الشاهرودي

496

محاضرات في الفقه الجعفري

وأما الحرام فقد عرفت [ 1 ]

--> عليه الحج ومات ولم يوصي به اثم وتسقط عنه في أحكام الدنيا ، لأن العبادات تسقط بالموت مالية أو بدنية اللهم إلّا أن يحب الوارث الاتيان به . والشافعي في كتاب الام 2 / 98 نفى الخلاف عن جواز النيابة في الحج عن الميت ، وتابعه المزني في مختصره على هامش الام 2 / 42 والغزالي في الوجيز 1 / 67 والشيرازي في المهذب 1 / 199 وابن حجر في شرح المنهاج 1 / 737 ولم يخالفه ابن قدامة الحنبلي في المغني 3 / 234 وقال ابن حزم في المحلى 7 / 62 : المستطيع إذا مات يحج عنه مقدما على الديون أوصى به أم لم يوص ان لم يوجد من يحج تطوعا ، وعند مالك وأبي حنيفة لا يحج عنه إلّا إذا أوصى به ويكون من الثلث . وفي المدونة 1 / 360 سئل ابن القاسم عن رأي مالك فيمن مات ولم يحج وهو صرورة أيتطوع عنه ولده أو أجنبي ؟ قال : رأى مالك أن يتطوع عنه بغير هذا بأن يتصدق ويعتق عنه ، وفي بداية المجتهد لابن رشد 1 / 294 عند مالك وأبي حنيفة الحي العاجز عن أداء الفريضة لا تلزم النيابة عنه ، وعند الشافعي تلزم بشرط القدرة على المال ، وأما الميت فلا خلاف بين المسلمين في وقوع الحج عنه تطوعا وانما الخلاف في الوقوع عنه فرضا ، وفي ص 275 ذكر الخلاف في الصوم عن الميت . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 169 و 179 و 188 و 195 ذكر خلاف المذاهب في صحة الإجارة على الطاعات العينية الكفائية فراجعه . ( 1 ) في الفقيه / 271 قال عليه السّلام : « أجر المغني والمغنية سحت » ، وفي الوسائل 2 / 541 باب 43 تحريم كسب المغنية عن النضر بن قابوس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « المغنية ملعونة وملعون من أكل كسبها » ، ورواه في الخصال 1 / 143 باب الخمسة بزيادة « ومن آواها » ، وفي