السيد علي الهاشمي الشاهرودي
384
محاضرات في الفقه الجعفري
--> الحلي جعفر بن الحسن بن يحيى المتوفى سنة 676 في الشرايع ومختصر النافع ، والعلّامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 في التذكرة والمنتهى والارشاد والقواعد والتحرير . وتابعه شارحي القواعد المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة 940 في جامع المقاصد ، والفاضل الهندي محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني المتوفى سنة 1137 في كشف اللثام ، والشهيد الأول محمد بن مكي العاملي المتوفى سنة 786 في الدروس ، والشهيد الثاني زين الدين علي بن أحمد العاملي المتوفى سنة 966 في المسالك ، والأردبيلي ملا أحمد المتوفى سنة 993 في شرح الارشاد ، والشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 في الحدايق ، وملا أحمد النراقي المتوفى سنة 1244 في المستند ، والشيخ الأكبر كاشف الغطاء المتوفى سنة 1228 في شرح القواعد ، ذكروا ذلك في المكاسب المحرمة وفي كتاب الشهادات فيمن لا تقبل شهادته ، وعباراتهم متفقة على أن اللعب بالشطرنج وجميع آلات القمار حرام وإن لم يقصد به المراهنة بأن كان الغرض مجرد الحذق وتشحيذ الخاطر أو اللهو . وعلى هذا فقهاء المذاهب عدى الشافعي في الشطرنج ونصه في الام 6 / 216 فيمن لا تقبل شهادته لا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد ، وفي شرح الدر المختار للحصفكي / 629 في البيع وافق الشافعي في إباحة الشطرنج أبو يوسف فيما إذا لم يقامر ولم يداوم اللعب به ولم يخل بواجب وإلّا فحرام بالاجماع ، وظاهر الحصفكي اختيار التحريم مطلقا كشيخ الإسلام المرغيناني في الهداية 4 / 71 ، وفي درر المنتقى على هامش مجمع الأنهر 2 / 198 نقلا عن الجواهر ان مجرد اللعب به قادح ، وفي الزواجر 2 / 166 الشطرنج عند أكثر العلماء كبيرة وإن خلا عن القمار . وقال إبراهيم النخعي : اللاعب بالشطرنج ملعون ، وفسر وكيع بن الجراح وسفيان قوله تعالى : وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ بالشطرنج ، وفي المدونة الكبرى 4 / 76 : كان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج ويراه أشد من النرد وشهادة اللاعب به لا تقبل مع الأدمان ، وفي الموطأ 3 / 132 باب ما جاء في النرد قال يحيى : سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرهها ، وسمعته يكره اللعب بها ، وفي شرح الزرقاني على الموطأ 4 / 356 المراد من كراهة مالك له التحريم ، ثم نقل اجماع العلماء على تحريم الشطرنج وعليه الأئمة الثلاث . وحكى مالك اجماع الصحابة على حرمته وهو أعرف بأقوال الصحابة من علماء الحديث ، وفي المغني لابن قدامة الحنبلي 9 / 171 : الشطرنج كالنرد في التحريم ، وفي الفقه على