السيد علي الهاشمي الشاهرودي
385
محاضرات في الفقه الجعفري
--> المذاهب الأربعة 2 / 63 ذكر اتفاق الأئمة الثلاث على حرمة اللعب بالشطرنج بعوض أو بغيره ، والشافعية منعوا منه مع العوض ، والنردشير اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال ذكرها ابن حجر في الزواجر 2 / 166 . ثم لا يخفى ان العلّامة قدّس سرّه نقل في نهج الصدق فصل 17 في القضاء المسألة 10 عن أبي حنيفة ومالك : ان اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة ، وقال الشافعي : غير حرام ولا ترد به الشهادة وقد خالفوا قول النبي صلّى اللّه عليه واله حيث نهى عن اللعب بالشطرنج ، وقال في مسألة 12 : قال الشافعي : اللعب بالنرد ليس بحرام ولا ترد به الشهادة ، وقد خالف قول النبي صلّى اللّه عليه واله : من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزيره ودمه ، ولعله أراد من نسبة عدم حرمة الشطرنج إلى أبي حنيفة ومالك أنّه كذلك عند من يذهب إلى قولهما وكذلك ما ذكره النرد .