السيد علي الهاشمي الشاهرودي
382
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) استفاضت الأخبار عن النبي وأهل بيته عليهم السّلام في النهي عن اللعب بآلات القمار مطلقا حتى بلا عوض ، روى الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 4 / 100 خمسة عشر حديثا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وأمير المؤمنين والباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام وجملتها « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نهى عن لعب الشطرنج والنرد ، وإن النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر ، والنرد والشطرنج هما الميسر وإن المقلب يده فيهما كالمقلب يده في دم الخنزير عليه أن يغسل يده ، والمطلع في الشطرنج كالمطلع في النار وإن اللّه يغفر في شهر رمضان إلّا ثلاثة : صاحب مسكر وصاحب شاهين ومشاحن ، وإن الشطرنج من الباطل » . وسأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشطرنج ولعبة شبيب التي يقال له لعبة الأمير وعن اللعبة الثلاث ؟ فقال عليه السّلام : أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما تكون ؟ فقلت : من الباطل . قال : لا خير فيه . وفي الفقيه / 242 والتهذيب 2 / 75 في الشهادات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين » ، وفي خصال الصدوق 1 / 112 عن أمير المؤمنين عليه السّلام « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نهى أن يسلم على أربعة : السكران ومن يعمل التماثيل واللاعب بالنرد والأربعة عشر ، قال : وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج » . وفي مستطرفات السرائر من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت ، واتخاذه كفر واللعب به شرك والسلام على اللاهي به معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيه كالخائض يده في لحم الخنزير ، ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه واللاهي به والناظر إليه في حال ما يلهى به ، والسلام على اللاهي به في حالته تلك في الاثم سواء ، ومن جلس على اللعب به فقد باء مقعده من النار وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبه فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه تعالى يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم » .