السيد علي الهاشمي الشاهرودي

295

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) رواها الصدوق في الفقيه / 325 في النكاح . ( 2 ) تقدم في ص 57 البحث عنه . ( 3 ) قال مالك في الموطأ على هامش شرحه للزرقاني 4 / 202 : الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل له ذلك غيره يقتل إذا عمله بنفسه ، وفي شرح الزرقاني عبد الباقي المالكي على مختصر أبي الضياء 8 / 63 : يكفر المسلم بمباشرة السحر المفرق بين الزوجين أو المشتمل على الكفر ، فإنّ تجاهر به قتل وماله فيء إلّا أن يتوب وغير المتجاهر به يقتل ولا تقبل توبته ، وفي الأشباه والنظائر للسيوطي 2 / 350 : يقتل بالسيف القاتل بالسحر ، وفي أحكام القرآن لابن العربي 1 / 14 عند قوله تعالى : وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ : كل أقسام السحر حرام وكفر ، قاله مالك ، وقال الشافعي : السحر معصية إن قتل الساحر به قتل ، وإن أضربه أدب قدر الضرر . وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي 2 / 241 : يحرم تعليم السحر ، ومن اعتقد اباحته مع العلم بتحريمه يكفر ، والمعتقد حرمته لم يكفر ، وفي شرح النووي على