السيد علي الهاشمي الشاهرودي

296

محاضرات في الفقه الجعفري

--> صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 9 / 18 : السحر حرام تعلمه وتعليمه ، فإنّ تضمن ما يقتضي الكفر كفر صاحبه وإلّا فلا يكفر ، ويستتاب وتقبل توبته ، وفي المغني لابن قدامة الحنبلي 8 / 151 : لا خلاف بين أهل العلم في حرمة تعلم السحر وتعليمه ، وقال أصحابنا : يكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو اباحته ، وفي ص 153 قال : حد الساحر القتل وفي استتابته روايتان ، ثم اختار قبول توبته . وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي 3 / 564 : يكفر الساحر بمجرد تعلمه كاعتقاد حله ، وجزم في التبصرة بعدم كفره وأبو بكر كفره بعلمه ، وحمل ابن عقيل كلام أحمد في تكفيره على المعتقد له وفاعله يفسق ويقتل حدا لا لكفره ، وعلى الأول يقتل ، وفي الفتح القدير لابن همام الحنفي 4 / 408 : تعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم ، واعتقاد اباحته كفر ، وعن أصحابنا ومالك وأحمد : يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل ، وعند الشافعي : لا يكفر ولا يقتل إلّا إذا اعتقد اباحته . وفي عمدة القاري 6 / 510 عند أبي حنيفة : من تعلم السحر واستعمله كفر ، ويقتل إذا تكرر منه الفعل ، وعند أحمد ومالك يقتل بمجرد الفعل ، وعند أبي حنيفة يقتل ساحر أهل الكتاب ، ولا تقبل توبته عند مالك وأبي حنيفة وأحمد ، وعند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل ، وعن مالك : إن ظهر عليه لم تقبل كالزنديق ، وإن تاب قبل أن يظهر عليه قبلت توبته .