السيد علي الهاشمي الشاهرودي

239

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في ارشاد الساري للقسطلاني 4 / 41 : لا فرق في حرمة التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ، كانت مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة . وفي شرح النووي على صحيح مسلم على هامش ارشاد الساري 4 / 398 : تصوير الحيوان من الكبائر مطلقا في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، كان ممّا يمتهن أو لا ، وأما غير الحيوان فلا يحرم تصويره . وفي عمدة القاري للعيني 5 / 588 : ذهب الليث بن سعيد والحسن بن حي وبعض الشافعية إلى كراهة التصوير مطلقا ، وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى التفصيل بين الصورة التي توطء بالأقدام فلا بأس ، وما كان على الثياب والستائر فتحرم ، وكره مالك التماثيل في الأسرّة والقباب دون البسط والوسائد والثياب ، وادعى القاضي عياض الاجماع على منع ما لا ظل له ، واستثنى بعضهم ما لا يبقى كصور الفخار والشمع ونحوها .