السيد علي الهاشمي الشاهرودي
240
محاضرات في الفقه الجعفري
--> وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 48 : المنع من تصوير الحيوان الكامل الذي له ظل وجواز تصوير غيره مطلقا ، أو كان من الحيوان ولم يكن كاملا أو لا ظل له . وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي 1 / 253 : يحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان ، قال أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره ، وقال : لا يحرم وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره ومثله صورة شجرة وتمثال ، وأطلق بعضهم تحريم الصورة . ( 1 ) في كتاب محمد بن شريح الحضرمي / 76 في مجموع الأصول الستة عشر طبع طهران ، وعنه في مستدرك الوسائل 2 / 557 عن الصادق عليه السّلام : « من أكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة الأعرابي » .