الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

98

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

نعم ، هناك رواية واحدة تدلّ على ذلك ؛ وهي رواية محمّد بن عبيدة الهمداني ، حيث قال عليه السلام : « فما بال الرضاع يحرّم من قِبَل الفحل ، ولا يحرّم من قِبَل الامّهات ؟ ! » « 1 » . وقد عرفت : أنّها رواية ضعيفة . وهناك روايتان اخريان قد يتوهّم دلالتهما على هذا القول : أولاهما : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 2 » . ثانيتهما : ما عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة » « 3 » . ولكن يناقش فيهما أوّلًا : بأنّ الثانية تدلّ على اعتبار رضاع سنة ، وقد قال الشيخ قدس سره بعد ذكرها : « هذا حديث نادر يخالف الأحاديث كلّها » والأولى كذلك ؛ لأنّها تدلّ على اعتبار رضاع حولين كاملين ، ولم يقل به أحد . وثانياً : أنّهما تدلّان على اعتبار وحدة الامّ ، ولا تنفيان اشتراط وحدة الأب بدليل آخر ، مثل روايات اتّحاد الفحل . بقيت هنا أمور : الأوّل : قد عرفت أنّ اعتبار اتّحاد الفحل ، له معنيان : أوّلهما : لزوم كون العدد - أي الخمس عشرة رضعة - من فحل واحد . ثانيهما : أنّ الاخوّة الرضاعية لابدّ وأن تكون من ناحية الفحل ؛ أي الأب ، ولا تكفي من ناحية الامّ . وقد عرفت : أنّ جميع روايات هذه الأبواب ، ناظرة إلى المعنى الثاني عدا واحدة ؛ وهي موثّقة زياد بن سوقة ، فإنّها تدلّ على الأوّل أيضاً .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 .