الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
93
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الغلام ، فاختلفا الفحلان ، فلا بأس » « 1 » . ومنها : ما عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لُامّها من الرضاعة ؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك » « 2 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ، قال : « هو ما أرضعت امرأتك - من لبنك ولبن ولدك - ولد امرأة أخرى ، فهوحرام » « 3 » . ومنها : ما عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه ، فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : « لا ؛ لأنّها أرضعت بلبن الشيخ » « 4 » . ومنها : ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : « اللبن للفحل » « 5 » . ومنها : ما عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ، أبا جعفر الثاني عليه السلام : أنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى ؛ أن يقول الناس : حرمت عليه امرأة من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل ، لا غيره » فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : « لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ في
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 388 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 390 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 7 .