الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
94
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
موضع بناتك » « 1 » . ومنها : ما عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة ، فتلد منه ، ثمّ ترضع من لبنه جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : « لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ؛ لأنّ اللبن لفحل واحد » « 2 » . ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ، ثمّ ولدت أولاداً ، ثمّ أرضعت غلاماً ، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : « لا ؛ هي أخته » « 3 » . ومنها : روايتان رواهما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » تدلّان على هذا المعنى بوضوح « 4 » . هذا . الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها وهناك روايات معارضة لما ذكرنا : منها : ما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أخرى ، فولدت منه ولداً ، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : « ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه » « 5 » . ومنها : ما عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : امّ ولد رجل أرضعت صبيّاً ، وله
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 14 . ( 4 ) . دعائم الإسلام 2 : 241 / 905 و 906 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 369 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 4 ، الحديثان 1 و 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 5 .