الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

603

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

وسنده صحيح ، ودلالته واضحة . وفي نسخة « التهذيب » : « عدّة المتعة إن كانت تحيض . . . » « 1 » وعلى فرض عدمه ، فلا شكّ في أنّها ناظرة إلى المتعة . ومنها : ما عن عبداللَّه بن عمرو ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث في المتعة - قال : قلت : فكم عدّتها ؟ فقال : « خمسة وأربعون يوماً ، أو حيضة مستقيمة » « 2 » . وكأنّ المراد بالحيضة المستقيمة هي التامّة . ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : عدّة المتعة حيضة » وقال : « خمسة وأربعون يوماً » لبعض أصحابه « 3 » . وسند الحديث لا يخلو من إشكال ، ولكن تضافر أحاديث الباب يغنينا عن ملاحظة إسناد كلّ واحد منها . ومنها : ما عن سماعة ، عن أبي بصير قال : « لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً . . . وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً » وقال بعضهم : حيضة « 4 » . ومنها : ما عرفت آنفاً من حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، حيث ورد في ذيله : أنّ زرارة كان يعتقد أنّ عدّتها حيضة واحدة ، مع أنّ زرارة لا يسمع إلّا من‌الإمام عليه السلام . ومنها : ما عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه السلام . . . « وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً ، أو محيضاً واحداً » « 5 » .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 165 / 573 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل 14 : 478 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 .