الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

592

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثاً . . . » « 1 » . وهذا يدلّ بالمفهوم على المطلوب . السابعة : ما عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث طويل في المتعة - : « . . . وليس بينهما ميراث » « 2 » . الثامنة : ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة : « ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلّق ، ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة » « 3 » . التاسعة : ما رواها أيضاً ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لابدّله من أن يعطيها شيئاً ؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 4 » . هذا . وفي الحديث إشكال ظاهر ؛ فإنّ المتعة على حكم الزوج باطل قطعاً ، بل لابدّ من تعيين مقدار المهر . إلّاأن يقال : المراد منه إعطاؤها شيئاً قبل العقد ؛ ليكون بمنزلة تعيين المهر . ولكن لا يخلو من تأمّل . ولعلّ هذا الحديث متّحد مع الحديث المتقدّم عن ابن أبي عمير أيضاً . وقد استدلّ لعدم الإرث أيضاً بروايات تدلّ على أنّهنّ مستأجرات ، وقد مضى بعضها . ولكنّ الإنصاف : أنّها تصلح للتأييد ؛ لما عرفت من عدم كونها مستأجرة واقعاً ، بل فيها إشعار أو دلالة على عدم الميراث حتّى لو اشترطا ؛ لأنّ المستأجرة لاتستحقّ الميراث . الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ عدم الإرث من أركان الإنشاء ؛ بحيث يفهم منه أنّ

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 55 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 75 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 40 ، الحديث 1 .