الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
593
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
عدم التوارث من آثارها التي لا ينفكّ عنها ، وهي روايات : الأولى : ما عن ثعلبة قال : « تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ؛ نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ، ولا أرثك ، كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة » « 1 » . ظاهر الرواية أنّ هذه الأمور المذكورة عند إنشاء عقد المتعة ، هي قوامها ؛ بقرينة ذكر الأجل ، والمهر ، والعدّة ؛ فإنّ هذه كلّها أركان للعقد ، وأحكام ثابتة . ولكنّ الرواية مقطوعة ، فتأمّل . الثانية : ما رواها أبو بصير قال : « لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعةً كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح ، على كتاباللَّه وسنّة نبيّه ؛ وعلى أن لا ترثيني ، ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً » « 2 » . ودلالتها مثل الحديث السابق . إلّاأنّها أيضاً مقطوعة ، كسابقتها . الثالثة : ما عن الأحول قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة ؟ قال : « كفّ من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ؛ نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ، ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ؛ إلى أجل مسمّى . . . » « 3 » . الرابعة : ما عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ؛ لا وارثة ، ولا موروثة ، كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً . . . » « 4 » . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّهما يتوارثان مع اشتراطه ، لا بدونه :
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 .