الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
589
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
ومنها : غير ذلك من أشباهها . كما يدلّ على عدم الرجوع - مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل - ما رواه عليبن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : « لا يرجع » « 1 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 29 ، الحديث 1 .