الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
575
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع ( مسألة 12 ) : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان . جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع أقول : الأوْلى جعل عنوان هذه المسألة هكذا : « جواز كلّ شرط سائغ إلّاما خرج بدليل ؛ سواء كان من ناحية الزوج ، أو الزوجة » وإن لم يذكروا له إلّامثالين : شرط زمان خاصّ للإتيان ، وشرط المرّة ، أو المرّات ، كما في « الشرائع » ، و « المسالك » و « كشف اللثام » و « الجواهر » . ويظهر من كلام من تعرّض له الجواز ، بل قد ادّعى في « مهذّب الأحكام » الإجماع على المثالين « 1 » . ولكنّه مشكل ؛ لعدم تعرّض جماعة له على الظاهر . وعلى كلّ حال : يجوز كلّ شرط لا يخالف الشرع ، ولامقتضى العقد ، ويدلّ عليه أمران : الأمر الأوّل : العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالشروط ، مثل ما عن النبي صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » وما عن علي عليه السلام : « إنّ المسلمين عند شروطهم » « 3 » . وهكذا حال غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب على نحو الإطلاق المعمول بها عند الأصحاب . إن قلت : هذه الشروط مخالفة لمقتضى العقد ؛ فإنّ مقتضى عقد المتعة جواز إتيانها في أيّ وقت أراد ، وكذا بحسب المرّة والمرّات . قلنا : الشرط على قسمين :
--> ( 1 ) . مهذّب الأحكام 25 : 94 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .