الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
55
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
ويمكن الجمع بينهما بنحو آخر ؛ بأن يقال : الأوليان مطلقتان من حيث التراضي والتشاور ، والأخيرة بالعكس ، فتكون النسبة على عكس الأوّل ، وحاصله جوازه إلى أحد وعشرين من دون تشاور وتراضٍ ، وجوازه إلى الأقلّ منه بتراضٍ وتشاور . أو يقال : إنّ النسبة هي العموم من وجه ، فيرجع إلى المرجّحات ؛ وهي الشهرةفي المقام ، فيثبت قول المشهور . ولكنّ الثانية موافقة لكتاب اللَّه . وهاهنا جمع ثالث ؛ وهو حمل الروايات المانعة على الكراهة ؛ فإنّ التعبير بالنقص والجور على الصبيّ وأمثال ذلك ، له ظهور ضعيف في الوجوب ؛ لو لم يكن ظاهراً في الكراهة . هذا . ولعلّ سيرة المسلمين أيضاً مستقرّة على عدم الالتزام العملي بأحد وعشرين شهراً ، وهذا مؤيّد آخر لعدم الوجوب . ولكن لا يترك الاحتياط بهذا المقدار مهما أمكن . وقد أفتى في « تحرير الوسيلة » - فيما يأتي من كلامه في أحكام الأولاد في المسألة 15 - بوجوبه لو لاالضرورة . وأمّا بالنسبة إلى الأكثر ، فظاهر الروايات الثلاث الأخيرة النهي عن تجاوز الحولين ، والعمل بها ممّا لا منع منه . إلّا أن يقال : بإعراض المشهور عنها . ولعلّه لجريان السيرة على خلافه ؛ لأنّا لمنرَ النساء المؤمنات ملتزمات بذلك . ولكنّ الأحوط هنا أيضاً هو الترك مهماأمكن . وأمّا الشهر والشهران ، فالظاهر أنّهما مقدّمة للفطام ؛ فإنّ الفطام لا يتيسّر غالباً في يوم معيّن ، بل اللازم الترك التدريجي في مدّة غير قصيرة . إن قلت : لماذا لا يشرع فيه في الشهر الآخر من الحول الثاني . قلنا : لمنافاته لقوله تعالى : وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ . دور الرضاعة في سلامة الطفل إنّ المتعارف في عصرنا عدم التزام الامّهات بإرضاع أولادهنّ ، بل التزامهنّ