الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

40

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في الحولين الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ، نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع . أقول : هذا الشرط مورد وفاق بين الأصحاب ؛ قال في « المستند » - بعد الحكم باعتبار هذا الشرط - : « لا عبرة برضاعه بعدهما » أي بعد الحولين « إجماعاً محقّقاً ، ومحكياً عن « الخلاف » و « الغنية » وفي « التذكرة » و « المختلف » و « القواعد » وشرحه و « الإيضاح » و « نكت الشهيد » و « المسالك » وشرح الصيمري وغيرها » « 1 » . فقد ادّعى الإجماع بنفسه ، وحكاه عن عشرة كتب . وقال في « الجواهر » : « فلا خلاف معتدّ به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع ، فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 2 » . وتعبيره بعدم وجدانه الخلاف المعتدّ به ، يشعر بوجود خلاف غير معتدّ به . ولكن لم نجد مخالفاً في المسألة بين الأصحاب ، فلعلّه إشارة إلى وجودخلاف غير معتدّ به بين العامّة ، فقد حكى شيخ الطائفة في « الخلاف » ذهاب الجمهور إلى عدم نشر الحرمة إذا لم يكن المولود صغيراً ، وحكاه عن أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي وغيرهم . ولكن حكى عن عائشة وأهل الظاهر ، نشر الحرمة في الكبير أيضاً ! « 3 » .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 16 : 250 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 296 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 98 ، المسألة 4 .