الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

391

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة القول : في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ؛ سواء كان أصلياً حربياً أو كتابياً ، أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة . وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ، ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة . وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك . والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع . صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة أقول : للمسألة ثلاث صور : الأولى : حرمة نكاح المسلمة للكافر مطلقاً ؛ دواماً ومتعة ، كتابياً أو غير كتابي ، وهذا مجمع عليه بين المسلمين ، كما صرّح به المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » حيث قال : « لا خلاف بين أهل الإسلام في أنّه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ؛ أيَّ الأصناف الثلاثة كان » « 1 » . ومراده بالأصناف الثلاثة : أهل الكتاب كاليهود والنصارى ، وأهل الشبهة كالمجوس ، وأهل الشرك ، كعبدة الأوثان .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 391 .