الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

358

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدّة ( مسألة 9 ) : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كماإذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل ، وأرجحهما الثاني . حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدّة أقول : لم يتعرّض لهذه المسألة إلّاجماعة من الأصحاب ، مثل العلّامة في « القواعد » « 1 » ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » « 2 » ، والفاضل الأصفهاني في « كشف اللثام » « 3 » ، والشهيد الثاني في « المسالك » « 4 » ، وصاحب الجواهر في « الجواهر » « 5 » رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ، وقد اختار الجلّ أو الكلّ عدم الحرمة . وتدلّ عليه أصالة الحلّ ، وقوله تعالى : احِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . والواقع أنّ هذا بمنزلة البرزخ بين الزوجية والعدّة ، فليس فيه أحكام الزوجية ، ولا أحكام العدّة ، وهذا من نوادر الفقه . وغاية ما استدلّ به على القول بالحرمة الأبدية قياس الأولوية ؛ وهو أنّ النكاح في العدّة موجب للحرمة بأحد الشرطين ، وما نحن فيه أقرب منه إلى زمان الزوجية . وفيه : أنّ هذا القياس ظنّي لا اعتباربه ؛ لعدم العلم بالملاك ، ومجرّد الأقربية غير كافٍ . ولعلّ ملاك الحرمة في ذات البعل - على القول بها - وكذا في العدّة ، هو نقض حريم الزوجية والعدّة ، وفيما نحن فيه لاالزواج موجود ، ولاالعدّة ، فلم ينقض حريمهما .

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 3 : 32 . ( 2 ) . جامع المقاصد 12 : 313 . ( 3 ) . كشف اللثام 7 : 184 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 337 . ( 5 ) . جواهر الكلام 29 : 436 .