الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

350

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ولا شكّ في أنّه ليس المراد منها خصوص الإخبار بوجود العدّة والحيض ، دون عدمهما ، بل المراد هو الأعمّ ، بل الذي هو محلّ للابتلاء هو الإخبار بانقضائهما حتّى تحلّ للأزواج ، كما لا يخفى على الخبير . هذا مضافاً إلى ما يستفاد من أدلّة حجّية قول ذي اليد بالأولوية ؛ فإنّه إذا صحّ إخبارها بما في يدها صحّ إخبارها عن نفسها ؛ إلّاإذا كانت متّهمة ، فإنّ قبول قولها مشكل ، كما إذا شاع خلاف ما تدّعيه . ولذا لا نقبل قول السارق ومن اشتهر بغصب الأموال ، كما لا حجّية ليده على الملكية .