الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
343
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدّة ( مسألة 3 ) : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها ، لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت ، إلّاالعدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ . عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدّة أقول : قلّ من تعرّض لهذه المسألة من الفقهاء ، نعم ذكرها في « العروة » « 1 » ، وكذا في شروحها في المسألة الأولى من باب التزويج في العدّة . وعلى كلّ حال : دليلها واضح ؛ فإنّ وطء الشبهة أو الزنا خارجان عن النصوص الدالّة على التحريم ، فيرجع فيهما إلى أصالة الحلّ ، وعموم وَاحِلَّ لَكُمْ . . . . نعم ، إذا كان الزنا في العدّة الرجعية يوجب حرمتها ؛ لأنّها بحكم ذات البعل ، وقد مرّ في الفصل السابق أنّ الزنا بذات البعل ، سبب للحرمة الأبدية على قول مشهور « 2 » ؛ وإن كان لنا فيه كلام ، وهناك رواية مرسلة أيضاً ، فراجع .
--> ( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 520 . ( 2 ) . تقدم في الصفحة 356 .