الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

313

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

والعمدة في المسألة هي الأخبار الواردة في الباب 15 من أبواب المصاهرة ، وفيها سبع روايات والذي يدلّ منها ثلاث روايات ، واثنتان تعودان إليها : 1 - ما عن ابن أبي عمير - بسند صحيح - عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : فيرجل‌يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب‌حرمت عليه‌ابنته ، وأخته » « 1 » . وإرسال السند لا يضرّ باعتباره ؛ لما هو المعروف من صحّة مرسلات ابن أبي عمير ؛ لأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة . ولكنّها دالّة على حرمة الأخت والبنت فقط ، ولعلّ عدم ذكر الامّ لقلّة الابتلاءبها . وقد ذكر في « الوسائل » في نفس الباب تحت الرقم 6 حديثاً آخر « 2 » مثل هذا الحديث ، والظاهر اتّحادهما . 2 - ما عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أتى غلاماً ، أتحلّ له أخته ؟ قال : « إن كان ثقب فلا » « 3 » . وهي ضعيفة سنداً بمعلّى بن محمّد ، ولكنّها منجبرة بعمل الأصحاب قطعاً . ودلالتها منحصرة بالأخت ، ولا تدلّ على أكثر منها . 3 - ما عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له امّه ؟ قال : « إن كان ثقب فلا » « 4 » . ورواتها ثقات عدا محمّد بن إسماعيل ، فإن كان هو ابن بزيع - بقرينة رواية ابن فضّال عنه - فهو من الثقات الأجلّاء . وقد وصف الرواية في « المستمسك » : « بأنّها موثّقة » « 5 » ، والظاهر أنّه لمكان ابن فضّال فيها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 7 . ( 5 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 161 .