الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

309

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

وقال في « الجواهر » : « ولو كانت هي الزانية دونه - لعلمها بأنّها ذات بعل دونه - ففي الحرمة أبداً إشكال وإن كان ظاهر العبارات عدم شموله ، لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل ؛ بناءً على الأولوية المزبورة » « 1 » . ويمكن المناقشة في كلامه قدس سره بما عرفت من عدم الركون إلى الأولوية . مضافاً إلى أنّا لم نَرَ لأحد من الأصحاب فتوى بالحرمة .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 446 .