الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

289

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

في يد واحد منهما ، وأقاما البيّنة ؟ فقال : « فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين » « 1 » . 2 - ما عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما بيّنة أنّه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » « 2 » . 3 - ما عن تميم بن طرفة : أنّ رجلين ادّعيا بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما « 3 » . 4 - ما عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : « أمّا الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له ؛ وأنّه لصاحبه ، ويقسّم الآخر بينهما » « 4 » . 5 - ما عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام : في رجل استودع رجلًا دينارين ، فاستودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منها ، قال : « يعطى صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسم الآخر بينهما نصفين » « 5 » . 6 - ما عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 6 » . 7 - ما عن رفاعة النخّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 250 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 250 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 450 ، كتاب الصلح ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 452 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .