الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
290
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . . . » « 1 » الحديث . 8 - ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال : « على أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان » « 2 » . 9 و 10 و 11 - ما ورد في روايات ثلاث في باب إرث الخنثى ، وكلّها تدلّعلى أنّ ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث الرجل والأنثى ، وليس ذلكإلّا لجريان قاعدة العدل والإنصاف « 3 » . 12 - ما عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكراً ، فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان ، فأمر المجروحين ؛ فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين . . . » « 4 » الحديث . وهناك روايات أخرى في هذا المعنى رواها في « المستدرك » « 5 » . ومن هذا كلّه وأمثاله - ممّا لعلّه يعثر عليه المتتبّع ، مع ضمّ بعضه إلى بعض ، وإلغاء الخصوصية منه - يمكن الحصول على قاعدة كلّية في أبواب الأموال إذا تردّدت بين أفراد مختلفة ، فيؤخذ فيها بهذه القاعدة ، ولا يرجع إلى القرعة . والعجب من سيّدنا الأستاذ الحكيم قدس سره حيث اعترف بورود النصوص الدالّة عليها
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 323 ، كتاب الوصايا ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائلالشيعة 26 : 285 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 1 ، 2 و 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 233 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) . راجع : مستدرك الوسائل 18 : 312 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 2 ، الحديث 1 ، 2 و 3 ، و 17 : 372 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 10 ، الحديث 1 ، و 13 : 444 ، كتاب الصلح ، الباب 5 ، الحديث 1 . . . إلى غير ذلك . [ منه دام ظلّه ]