الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

267

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ويدلّ على مذهب الأصحاب كثير من الروايات السابقة « 1 » ، ولاسيّما رواية محمّد بن مسلم « 2 » ؛ فإنّ قوله عليه السلام : « إجلالًا للعمّة والخالة » أصدق شاهد على المدّعى . وأمّا عدم الفرق بين علم العمّة والخالة بذلك وعدمه ، وكذا عدم الخيار لهما في فسخ عقدهما أو عقد بنت الأخ والأخت عند الجهل ، فهو مقتضى إطلاق الروايات أيضاً ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) . مثل الرواية الأولى ، والثالثة ، والخامسة ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة من الباب الثلاثين . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 10 .