الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

221

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الرجل . . . وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الامّ . . . » « 1 » الحديث . وهو صريح في المطلوب أيضاً . 3 - ما عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : « تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له امّها » « 2 » . 4 - ما عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت ابنة امرأته . . . ، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : « قد نهي عن ذلك » « 3 » . وهذا وارد في الجدّة ، ويعلم منه حكم الامّ بطريق أولى . 5 - ما عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بامّها ؟ فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : « قد فعله رجل منّا ولم يَرَ به بأساً » . فقلت له : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلّابقضاء علي عليه السلام في هذا في السجيّة « 4 » التي أفتاها ابن‌مسعود : أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى علياً عليه السلام فسأله ، فقال له علي عليه السلام : « من أين أخذتها ؟ » قال : من قول اللَّه عزّوجلّ : وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي عليه السلام عليهم السلام « إنّ هذه مستثناة ، وهذه مرسلة ، وامّهات نسائكم . . . » . إلى أن قال : فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّاً عليه السلام قضى بها ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 7 . ( 4 ) . في الوسائل : « في الشمخية » وفي التهذيب المطبوع : « السمجية » وفي نسخة من التهذيب : « السجية » هامش المخطوط . وفي الكافي 5 : 422 / 4 « في هذه الشمخيّة » .